مسألة [ 631 ] :
نكاح الشغار بباطل .
وقال أبو حنيفة : ليس باطل .
وصفة الشغار أن يقول : زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بغير صداق .
وقال الشافعي : هذه صفته ، وأن تقول : وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى ، فإن لم تقل فالنكاح صحيح .
1823 - قال أحمد : ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله نهى عن الشغار .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
مسألة [ 632 ] :
إذا تزوج امرأة ، وشرط لها دارها وأن لا يتسرى عليها فمتى لم يف كان لها الخيار .
خلافاً لأكثرهم ، في قولهم : لا يثبت لها الخيار .
1824 - قال أحمد : ثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر قال : حدثني يزيد ابن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر أن رسول الله قال : ' إن
____________________