كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


وقد روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال : أيما رجل تزوج امرأة ، ودخل بها ، فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسه إياها .
1828 - قال الدارقطني : ثنا محمد بن مخلد ثنا عيسى بن أبي حرب ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : قضى عمر في البرصاء ، والجذماء ، والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما ، والصداق لها بمسيسه إياها ، وهو له على وليها .
قال : قلت له : أنت سمعته ؟ قال : نعم .
ز : وقد روى نحو هذا مالك ( 1 ) عن يحيى بن سعيد ، وعيسى هو ابن موسى بن أبي حرب الصفار ، وهو ثقة . قال : قال أبو داود : نقول أكثر الله في الناس مثله .
مسألة [ 635 ] :
إذا أعتقت الأمة تحت حر لم يثبت لها الخيار .
وقال أبو حنيفة : لها الخيار .
1829 - قال الترمذي : ثنا علي بن حجر أنبأ جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، قالت : كان زوج بريرة عبداً ، فخيرها رسول الله فاختارت نفسها .
ولو كان حراً لم تخير .
1830 - قال الترمذي : وثنا هناد ، قال : ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله .
____________________

الصفحة 188