كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


قال شيخنا : وليس فيه حجة ، وليس له تعلق بهذه المسألة ، والله أعلم .
مسألة [ 524 ] :
ما ينفقه المرتهن على الراهن في غيبة الراهن يكون ديناً على الراهن ، وللمرتهن [ استيفاؤه ] ( 1 ) من ظهر الرهن ، ودره .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : متى أنفق من غير أمر الحاكم كان متطوعاً .
احتجوا بما :
1586 - قال الدارقطني ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أحمد بن منصور ثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح : عن أبي هريرة عن النبي قال : ' الرهن مركوب ، ومحلوب ' .
ز : هذا الإسناد صحيح ، وإن كان غير مخرج في شيء من الكتب الستة . والأشبه أن يكون موقوفاً .
ورواه شعبة عن الأعمش موقوفاً ، كذا رواه الشافعي عن ابن عيينة عن الأعمش .
1587 - والجواب : أنه حجة لنا ؛ لأن المراد أن المرتهن إذا أنفق عليه ركب ، وشرب ، يدل عليه ما قال البخاري ثنا محمد بن مقاتل أنبأ عبد الله ثنا زكريا عن
____________________

الصفحة 19