كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

فصل
فإن أعتقت تحت عبد فلها الخيار ما لم تمكنه من وطئها .
وعن الشافعي كقولنا ، وعنه لها الخيار إلى ثلاث .
وعنه : إن لم تخيّر على الفور فلا خيار لها .
1831 - قال أحمد : ثنا هشيم ثنا خالد عن عكرمة : عن ابن عباس قال : لما خّيرت بريرة رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة ، ودموعه تسيل على لحيته ، وكلّم العباس ليكلم في رسول الله فقال رسول الله : ' يا بريرة إنه زوجك ' قالت : تأمرني به يا رسول الله ؟ قال : ' إنما أنا شافع ' . قال : فخيرها ، فاختارت نفسها ، وكان عبداً لآل المغيرة يقال له : مغيث .
1832 - قال أحمد : وثنا يحيى بن إسحاق ثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الفضل بن عمرو بن أمية عن أبيه قال : سمعت رجالاً يتحدثون عن النبي أنه قال : ' إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها ، إن شاءت فارقته ، وإن وطأها فلا خيار لها ، ولا تستطيع فراقه ' .
ز : هكذا روى أحمد عن ابن لهيعة عن الفضل ، وابن لهيعة لا يحتج به ، والفضل ليس بذاك المشهور . قال ابن أبي حاتم : الفضل بن عمرو بن أمية روى عن أبيه عمرو بن أمية وروى عنه صالح بن كيسان وقد روى النسائي نحو هذا الحديث عن أحمد بن عبد الواحد عن مروان بن محمد عن الليث عن عمرو بن أمية الضمري أن رجالاً من أصحاب النبي حدثوه به .
قال النسائي : هذا عندي (1) .
1833 - قال سعيد بن منصور : ثنا سفيان عن الزهري :
عن سالم أن أمة لبني عدي بن كعب أعتقت ، ولها زوج ، فقالت لها حفصة : إني مخبرتك بشيء ، وما أحب أن تفعلينه ، لك الخيار ما لم يمسك زوجك ، فإذا مسك فلا خيار
____________________
1- حديث منكر

الصفحة 191