كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

مسائل الصداق
مسألة [ 637 ] :
لا يتقدر أقل المهر .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : يتقدر بما يقطع به السارق ، مع اختلافهما في ذلك .
وقد استدل أصحابنا بأربعة أحاديث :
1835 - الحديث الأول : قال الترمذي ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا : ثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال : سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله : ' أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ ' قالت : نعم ، فأجازه .
1836 - الحديث الثاني : قال أحمد : ثنا يونس ثنا صالح بن مسلم بن رومان قال : أحبرني ابن الزبير : عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال : ' لو أن رجلاً أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعاماً كانت له حلالاً ' .
1837 - طريق آخر : قال الدارقطني : ثنا أبو بكر النيسابوري قال : ثنا أحمد بن منصور ثنا يزيد بن هارون أنبأ موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله : ' من اعطى في نكاح ملء كف فقد استحل ' .
قال : من دقيق أو طعام أو سويق .
____________________

الصفحة 193