كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


والحديث الصحيح الذي يحتج به : حديث سهل بن سعد في الواهبة نفسها ، وقد سبق في مسألة انعقاد النكاح بلفظ الهبة .
ز : والحديث الأول هو عن عامر بن ربيعة ، وقد رواه أحمد ، ورواه ابن ماجه ، ورواه الترمذي ( 1 ) وقال : (1) .
وحديث جابر ( 2 ) رواه أبو داود .
وحديث أبي سعيد لم يخرجوه ، وهو موقوف على ابن عمر [ وأما حديث ] : ' أنكحوا الأيام ' ، قالوا يا رسول الله : وما العلائق ؟ قال : ' ما تراضى عليه أهلوهم ' ( 3 ) .
ففي سنده محمد بن عبد الرحمن وهو ضعيف كما تقدم .
ومحمد بن الحارث ضعفه مالك ، وأبو حنيفة .
1840 - قال الدارقطني : ثنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي ثنا زكريا بن الحكم الرسعني قال : ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ثنا مبشر بن عبيد قال : حدثني الحجاج ابن أرطأة عن عطاء ، وعمرو بن دينار : عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله : ' لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ، ولا تزوجهن إلا الأولياء ، ولا مهر أقل من عشرة دراهم ' .
قد روينا هذا الحديث من طرق ، مدارها كلها عل مبشر بن عبيد .
قال أحمد بن حنبل : مبشر ليس بشيء ، أحاديثه موضوعات ، كذاب يضع الحديث .
وقال الدارقطني : يكذب .
وقال ابن حبان : يروي عن الثقات الموضوعات ؛ لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل التعجب .
وقد رووا مثل هذا عن علي عليه السلام موقوفاً .
1841 - قال الدارقطني : وثنا الحسين بن يحيى بن عياش ثنا علي بن إشكاب ثنا محمد بن ربيعة ثنا داود الأودي : عن الشعبي قال : قال علي عليه السلام : لا يكون مهر أقل
____________________
1- حديث حسن صحيح

الصفحة 195