كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

من عشرة دراهم .
قال يحيى بن معين : داود ليس حديثه بشيء . قال ابن حبان : كان داود يقول بالرجعة . ثم إن الشعبي لم يسمع من علي .
1842 - قال الدارقطني : حدثنا دعلج ثنا محمد بن إبراهيم الكناني قال : سمعت ابا سيار البغدادي قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي عن على الشعبي ، عن علي : لا مهر أقل من عشرة دراهم صار حديثاً .
وقال أحمد ، والبخاري ، والدارقطني : غياث بن إبراهيم متروك . وقال يحيى : ليس بثقة ؛ كان كذاباً . وقال ابن حبان : يضع الحديث .
وقد روى الخصم عن عليّ رواية أخرى .
1843 - قال الدارقطني : ثنا علي بن الفضل بن طاهر البلخي ثنا عبد الصمد بن مفضل ثنا علي بن محمد المنجوري ثنا الحسن بن دينار عن عبد الله الداناج عن عكرمة عن ابن عباس : عن علي قال : لا مهر أقل من خمسة دراهم .
قال أحمد : الحسن بن دينار لا يكتب حديثه . وقال يحيى : ليس بشيء . وقال أبو حاتم الرازي : متروك ، كذاب . وقال الفلاس : أجمع أهل العلم على أنه لا يُروى عنه .
مسألة [ 638 ] :
لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقاً .
وعنه الجواز كقول مالك والشافعي .
1844 - قال سعيد بن منصور : ثنا أبو معاوية ثنا أبو عرفجة بن الفايش : عن أبي
____________________

الصفحة 196