كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

النعمان الأزدي قال : زوّج رسول الله امرأة على سورة من القرن ثم قال : ' لا تكون لأحد بعدك مهراً .
1845 - قال ابو داود ثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ثنا أبي ثنا محمد بن راشد : عن مكحول أن رسول الله زوّج رجلاً على ما معه من القرآن قال : وكان مكحول يقول : ليس ذلك لأحد بعد رسول الله .
احتجوا بحديث سهل بن سعد ، وقوله : ' زوجتكما على ما معك من القرآن ' وقد سبق بإسناده .
وهذا إنما كان لضرورة الفقر في اول الإسلام .
1846 - قال الدارقطني : ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ثنا القاسم بن هاشم السمسار ثنا عتبة بن السكن ثنا الأوزاعي ثنا محمد بن عبد الله بن أبي طلحة قال : أخبرني زياد بن أبي زياد قال : حدثني عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود أن امرأة أتت النبي فقال : يا رسول الله را فيّ رأيك . فقال : ' من ينكح هذه ؟ ' فقام رجل عليه بردة عاقدها في عنقه ، فقال : أنا يارسول الله . قال : ' ألك مال ؟ ' قال : لا ، قال : ' اجلس ' . ثم جاءت امرأة أخرى فقالت : يا رسول اله رافي رأيك فقال : ' من ينكح هذه ؟ ' فقام ذلك الرجل فقال : أنا يا رسول الله . قال : ' ألك مال ؟ ' قال : لا . قال : ' اجلس ' . ثم جاءت الثالثة فذكر مثل ذلك فقال : ' هل تقرأ من القرآن شيئاً ؟ ' قال : نعم ؛ سورة البقرة ، وسورة المفصل ، فقال : ' قد أنكحتكها على أن تقرئها ، وتعلمها ، وإذا رزقك الله عوضها ' فتزوجها الرجل على ذلك .
قال الدارقطني : تفرد به عتبة بن السكن ، وهو متروك .
ز : لم يخرجه أحد من أهل السنن . قال شيخنا : عتبة بن السكن لا ينسب إلى الوضع ، ومن نسبه إلى الوضع فهو باطل لا أصل له .
مسألة [ 639 ] :
يجب للمقبوضة مهر المثل بالعقد ، ويستقر بالموت .
وقال مالك : لا يجب لها شيء .
____________________

الصفحة 197