كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


قال البيهقي : وشيخنا أبو عبد الله إنما حكم بصحة الحديث لأن الثقة قد سمى فيه رجلاً من الصحابة ، وهو معقل بن سنان ، وهذا الخلاف في تسمية من روى قصة بروع بنت واشق عن النبي لا يوهن الحديث ؛ فإن أسانيد هذه الروايات صحيحة ، وفي بعضها أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك ، فبعضهم سمى هذا ، وبعضهم سمى هذا - يعني آخر - وكلهم ثقات ، ولولا الثقة لمن رواه عن النبي لما كان عبد الله ابن مسعود يفرح بروايته ، فإنه لما شهد عنده أن النبي قضى بمثل ما قضيت فرح بذلك فرحاً شديداً .
مسألة [ 640 ] :
يثبت المسمى في النكاح الفاسد .
وقال الشافعي : يثبت مهر المثل .
وقال أبو حنيفة : يثبت الأقل من المسمى ، أو مهر المثل .
لنا حديث عائشة عن النبي : ' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فإن أصابها فلها المهر بما أصاب منها ' .
وقد ذكرناه بإسناده في أول كتاب النكاح .
مسألة [ 641 ] :
الخلوة الصحيحة تقرر المهر .
قال مالك والشافعي : لا تكتمل إلا بالوطء .
____________________

الصفحة 199