1854 - قال سعيد بن منصور : ثنا هشيم أنبأ داود بن ابي هند قال : سمعت ابن المسيب يقول : تنكح الحرة على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة ، ويقسم بينهما الثلث للأمة ، والثلثان للحرّة .
مسألة [ 644 ] :
يفضل البكر بسبع ، والثيب بثلاث .
وقال أبو حنيفة ، وداود : يقضى في حق الجميع .
1855 - قال أحمد : ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال : حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله لّما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام ، وقال : ' إنه ليس بك على أهلك هوان ، وإن شئتِ سبّعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي ' .
انفرد بإخراجه مسلم ( 1 ) .
1856 - قال الدارقطني : ثنا البغوي ثنا حاجب بن الوليد ثنا محمد بن سلمة عن أبي إسحاق عن أيوب عن ابي قلابة : عن أنس قال : سمعت رسول الله يقول : ' للبكر سبعة أيام ، وللثيب ثلاث ، ثم يعود إلى نسائه ' .
1857 - قال الترمذي : أنبأ يحيى بن خلف ثنا بشر بن المفضل ثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة : عن أنس بن مالك قال : لو شئت أن أقول : قال رسول الله ، ولكنه قال :
____________________