من مسائل الخلع
مسألة [ 645 ] :
يكره الخلع بأكثر من المهر ، ويصح .
وقال أكثرهم : لا يكره .
1858 - قال الدارقطني : ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يوسف بن سعيد ثنا حجاج : عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنّ ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أبيّ بن سلول ، وكان أصدقها حديقة ، فكرهته ، فقال النبي : ' أتردين عليه حديقته التي أعطاك ؟ ' قالت : نعم ، وزيادة ، فقال النبي : ' أما الزيادة فلا ، ولكن حديقته ' . قالت : نعم ، فأخذها له ، وخلى سبيلها .
فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال : قد قبلت قضاء رسول الله .
(1) .
قال الدارقطني : سمعه ابو الزبير من غير واحد .
ز : (1) ، وحديث سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن النبي قال : ' لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها ' .
رواه الدارقطني ، ورواه أبو داود في المراسيل ( 1 ) عن ابن جريج عن عطاء أن امرأة جاءت إلى النبي تشكو زوجها فقال :
____________________
1- إسناد صحيح