كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

مسائل الطلاق
مسألة [ 646 ] :
لا يصح عقد الطلاق قبل النكاح ، وفي العتاق روايتان .
وقال أبو حنيفة : يصح . وقال مالك : يصح ، وفي خصوصهن دون عمومهن .
لنا ستة أحاديث :
1861 - الحديث الأول : قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي قال : ' ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ، ولا عتاق فيما لا يملك ، ولا بيع فيما لا يملك ' .
1862 - الحديث الثاني : قال الدارقطني : ثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن نيروز ثنا عمرو بن علي ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ثنا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن معاذ بن جبل أن رسول الله قال : ' لا يجوز طلاق ، ولا عتاق ، ولا بيع ، ولا وفاء نذر فيما لا يملك ' .
1863 - طريق آخر : قال الدارقطني : وثنا محمد بن الحسين الحراني ثنا أحمد بن يحيى ابن زهير ثنا عبد الرحمن بن سعد أبو أمية ثنا إبراهيم أبو إسحاق الضرير ثنا يزيد بن عياض عن الزهري عن سعيد بن المسيب : عن معاذ بن جبل ، قال : قال رسول الله ' لا طلاق إلاّ بعد نكاح ، وإن سميت المرأة بعينها ' .
____________________

الصفحة 207