كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


ز : هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل السنن ، وكلاهما مرسل ، غير أن الإسناد الأول لا بأس بروايته والإسناد الثاني ضعيف ، والله أعلم .
1864 - الحديث الثالث : قال الدارقطني : وثنا جعفر بن محمد بن نصير ثنا أحمد بن يحيى الحلواني ثنا علي بن قرين ثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان : عن أبي ثعلبة الخشني قال : قال لي عمٌّ لي : اعمل عملاً حتى أزوّجك ابنتي ، فقلت : إن تزوّجتها فهي طالق ثلاثاً ، ثم بدا لي أن أتزوجها ، فأتيت النبي فسألته فقال لي : ' تزوجها ؛ فإنه لا طلاق إلاّ بعد نكاح ' ، فتزوجتها ، فولدت لي أسعد وسعيداً .
ز : قال شيخنا تغمده الله برحمته : هذا حديث باطل ، لا أصل له ، وفي سنده علي بن قرين كذّبه يحيى ابن معين ، وغيره . قال ابن عدي : يسرق الحديث .
1865 - الحديث الرابع : قال الدارقطني : وحدثني أحمد بن محمد بن جعفر الخوزي ثنا محمد بن غالب بن حرب ثنا خالد بن يزيد القرني ثنا عبد الرحمن بن مسهر قال : ثنا أبو خالد الواسطي عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير : عن ابن عمر قال عن رسول الله إنه سئل عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق . قال : ' طلق ما لا يملك ' .
ز : قال شيخنا : وهذا أيضاً باطل ، وهو مروي عن أبي خالد الواسطي ، هو عمرو بن خالد يضع الحديث . وقال أحمد ويحيى : هو كذاب ، زاد يحيى : غير ثقة ولا مأمون .
1866 - الحديث الخامس : وبه قال الدارقطني : ثنا محمد بن أحمد بن قطن ثنا الحسن ابن عرفة ، ثنا عمر بن يونس عن سليمان بن أبي سليمان الزهري عن يحيى بن ابي كثير عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله : ' لا نذر إلاّ فيما أطيع الله فيه ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا عتاق ، ولا طلاق فيما لا يملك ' .
ز : هكذا رواه الدارقطني عن سليمان وهو ابن داود اليماني .
قال ابن معين : ليس يشيء .
وقال البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث .
____________________

الصفحة 208