كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


قال شيخنا : ولا أصل لهذا الحديث ، وقال أيضاً ابن عدي : عامة ما يروية لا يتابعه عليه أحد .
وقوله في الإسناد الزهري فيه نظر ، والله أعلم .
1867 - الحديث السادس : قال الدارقطني : وثنا محمد بن مخلد قال : حدثني إسماعيل بن الفضل البلخي حدثني أحمد بن يعقوب قال : ثنا الوليد بن سلمة الأزدي ثنا يونس عن الزهري عن عروة : عن عائشة قالت : بعث رسول الله أبا سفيان بن حرب على نجران اليمن فكان فيما عهد إليه : أن لا يطلق الرجل ما لا يتزوج ، ولا يعتق ما لا يملك .
وقد روي نحو هذا من حديث علي ، وجابر ، ولكنها طرق مجتنبة بمرة ، وإن كان في هذه الطرق ما يصلح اجتنابه إلا أن تلك ثمرة .
ز : قال شيخنا : هذا الحديث أيضاً لا أصل له ، وفي رجاله الوليد بن سلمة متهم بالكذب . وقال أبو حاتم الرازي : ذاهب الحديث . وقال ابن حبان : يضع الحديث ، وفي إسناده أيضاً علي ، وأحمد بن يعقوب هو البلخي ، وهو صاحب مناكير ، وعليّ قال الأزدي : يضع الحديث .
وقد دونت أحاديث نحو هذا عن علي وجابر ، ولكنها طرق مجتنبة ، وإن كانت هذه أصح ، فإن ما روي عن علي وجابر من الأحاديث المتقدمة .
وفي الباب أيضاً حديث المسور بن مخرمة ، رواه ابن ماجة ( 1 ) ، رواه بسنده إلى الزهري عن عروة ولفظه : ' لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ' .
مسألة [ 647 ] :
جمع الطلاق الثلاث في طُهْرٍ واحد بدعة .
____________________

الصفحة 209