وعنه أنه مباح كقول الشافعي :
1868 - قال البخاري : ثنا إسماعيل بن عبد الله : حدثني مالك عن نافع : عن ابن عمر أنه طلق امرأته ، وهي حائض ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عن ذلك ، فقال : ' مُرْهُ فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ' .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
1869 - قال الدارقطني : ثنا علي بن محمد بن عبيد الحافظ ثنا محمد بن شاذان الجوهري ثنا معلى بن منصور ثنا شعيب بن زريق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال : ثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخرتين عند القرءين فبلغ ذلك رسول الله فقال : ' يا بن عمر ما هكذا أمرك الله ؛ إنك قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل طهر ' قال : فأمرني رسول الله ، فراجعتها ، ثم قال : ' إذا هي طهرت فطلق عند ذلك ، أو أمسك ' فقلت : يا رسول الله أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثاً أكان يحل لي أن أرتجعها ؟ قال : ' لا ، كانت تبين منك ، وتكون معصية ' .
قال أبو حاتم بن حبان الحافظ : لم يشافه الحسن ابن عمر .
ز : وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ، والحديث فيه نكارة ، وفي رجاله عطاء الخراساني . قال ابن حبان : كان عطاء من خيار عباد الله ، غير أنه كان
____________________