كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

فردها إليه رسول الله . فطلقها الثانية في زمن عمر بن الخطاب ، والثالثة في زمن عثمان .
قال ابو داود : (1) .
قلنا : قد قال أحمد : حديث ركانة ليس بشيء .
ز : قال أبو داود ( 1 ) : الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً ، وأهل المدينة يسمون الثلاث بالبتة .
وقال أحمد بن أصرم : سئل أبو عبد الله - يعني البخاري - عن حديث ركانة في البتة فقال : ليس بشيء .
مسألة [ 649 ] :
لايصح طلاق المكره ، ولا يمينه ، ولا نكاحه .
وقال أبو حنيفة : يصح .
لنا حديثان :
1874 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا سعيد بن إبراهيم ثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني ثور بن يزيد الكلاعي عن محمد بن عبيد المكي عن صفية بنت عثمان بن شيبة عن عائشة ، قالت : سمعت رسول الله يقول : ' لا طلاق ، ولا عتاق في إغلاق ' .
____________________
1- هذا الحديث صحيح

الصفحة 213