كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


لكن هذا حديث ثابت مروي من طرق عديدة ، فيه حديث أبي ذر ، وعقبة بن عامر ، وابن عباس ، وابن عمر .
1876 - وأما الأثر : قال سعيد بن منصور : ثنا إبراهيم بن قدامة بن إبراهيم الجمحي قال : سمعت أبي قدامة بن إبراهيم أن رجلاً على عهد عمر بن الخطاب تدلى يشتار عسلاً ، فأقبلت امرأته ، فجلست على الحبل فقالت : لتطلقنها ثلاثاً وإلا قطعت الحبل ، فطلقها ، ثم خرج إلى عمر بن الخطاب ، فذكر ذلك له فقال : ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق .
ز : قال شيخنا : هذا منقطع ، فإن قدامة بن إبراهيم الجمحي لم يدرك عمر ، إنما يروي عن أبيه عن عبد الله بن عمر ، وسهل بن سعد ، وغيرهما من المتأخرين .
احتجوا بثلاثة أحاديث : 1877 - الحديث الأول : قال الترمذي : ثنا قتيبة بن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن ابن حبيب عن عطاء عن ابن ماهك : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد ؛ النكاح ، والطلاق ، والرجعة ' .
عطاء هو ابن عجلان متروك الحديث .
ز : وقد روى أبو داود ، وابن ماجة ( 1 ) هذا الحديث من رواية عبد الرحمن بن حبيب ، وهو ابن أردك ، وهو من ثقات المدنيين ، هكذا قال ابن حبان .
وأما الراوي لهذا الحديث هو عطاء بن أبي رباح أحد الأئمة القات ، وقد رواه الحارثي في مسند أبي حنيفة عن صالح عن الفضل بن العباس عن محرز بن محمد عن الوليد بن مسلم عن عطاء ، ولا يثبت إلى الوليد ، ورواه البغوي عن جده عن أبي معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبادة بن الصامت بنحوه مرفوعاً .
إسماعيل ضعيف ، والحسن لم يسمع من عبادة ، والله أعلم .
1878 - الحديث الثاني : قال الترمذي : وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال : ثنا مروان
____________________

الصفحة 215