كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


1589 - الحديث الثاني : قال أحمد : وثنا عبد الصمد أنبأ عمر بن إبراهيم ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي قال : ' من وجد متاعه عند مفلس بعينه ، فهو أحق به ' قالوا : قد قال أبو حاتم الرازي : عمر بن إبراهيم لا يحتج به .
قلنا : لعله ظنه الكردي ، وذاك كذاب ، وإنما هذا عمر بن إبراهيم العبدي ؛ قال يحيى بن معين : هو ثقة .
ز : وقد اشتبه عليه الراوي بعمر بن إبراهيم الكردي فإن العبدي معروف بالرواية عن قتادة ، وقد وثقه أحمد وغيره ، لكن قال ابن عدي : يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليها .
أما أحاديثه عن قتادة خاصة ففيها اضطراب لأن أحمد قال عنه مرة : يروي عن قتادة أحاديث مناكير ، والحديث بحمد الله ثابت في الصحيحين .
وقد رواه أيضاً الطبراني عن الحسن عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله ' من وجد عين ماله فهو أحق به ، ويتبع البيع من باعه ' . رواه أبو داود ، ورواه الإمام أحمد ، ورواه النسائي ، الجميع عن سمرة قال : قال رسول الله : ' من وجد متاعه بعينه عند مفلس فهو أحق ' وهو مروي أيضاً من طرق عن أبي هريرة .
احتجوا بما :
1590 - قال الدارقطني ثنا دعلج بن أحمد قال : ثنا جعفر بن محمد الفريابي ثنا عبد الله بن عبد الجبار ثنا إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي قال : ' أيما رجل باع سلعة ، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ، ولم يكن قبض من ثمنها شيئاً فهي له ، وإن كان قضاه من ثمنها شيئاً فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرىء هلك وعنده مال امرئ بعينه قبض منه شيئاً أو لم يقبض فهو أسوة الغرماء ' .
والجواب :
إن إسماعيل بن عياش ضعيف ؛ قال الدارقطني : إسماعيل مضطرب الحديث ، ولا
____________________

الصفحة 22