كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

قضى بشهادة شاهد ، ويمين الطالب .
وقال يحيى بن حماد : بيمين وشاهد .
مسألة [ 528 ] :
إذا امتنع المدين من قضاء دينه [ حجر ] ( 1 ) الحاكم عليه ، وباع ماله في قضاء دينه .
وقال أبو حنيفة : لا يباع ماله ، ويحبس حتى يبيع .
لنا أن النبي حجر على معاذ ، وباع ماله في دين بلغ الغرض .
1592 - قال الدارقطني : ثنا عمر بن أحمد بن علي المروزي ثنا عبد الله بن أبي حُميد المروزي ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعي قال : حدثني هشام بن يوسف القاضي عن معمر عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك : عن أبيه أن رسول الله حجز على معاذ ماله ، وباعه في دين كان عليه .
ز : رواه الدارقطني عن عمر بن أحمد بن علي المروزي قال : ثنا عبد الله بن أبي جبير المروزي ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعي قال : حدثني هشام بن يوسف القاضي ، وإبراهيم بن معاوية ضعفه الحافظ .
وقد ذكره ابن الجوزي في الضعفاء .
وقال العقيلي في كتابه : إبراهيم بن معاوية بصري مخالف في حديثه .
____________________

الصفحة 25