كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

وفي الجارية : سبع عشرة .
1595 - قال أحمد : ثنا يحيى عن عبيد الله قال : أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي عرضه يوم أحد ، وهو ابن أربع عشرة ، فلم يجزه ، ثم عرضه يوم الخندق ، وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
ز : وفي رواية للبيهقي ( 2 ) : قال عبد الله : عرضت على النبي يوم أحد ، وأنا ابن أربع عشرة ، فلم يجزني ، ولم يرني بلغت .
وقد وهم من عزاه إلى الشافعي والترمذي ( 3 ) .
مسألة [ 531 ] :
يحجر على المبذر .
وقال أبو حنيفة : لا يحجر عليه .
____________________

الصفحة 28