كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

مسائل الضمان
مسألة [ 534 ] :
يصح ضمان دين الميت .
وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا أن يخلف [ وفاء ] ( 1 ) .
1598 - قال أحمد : ثنا حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد :
عن سلمة بن الأكوع قال : كنت جالساً مع النبي فأتي بجنازة فقال : ' هل ترك من دين ؟ ' قالوا : لا ، قال : ' هل ترك من شيء ؟ ' قالوا : لا ، قال : فصلى عليه .
قال : ثم أتي بأخرى فقال : ' هل ترك من دين ؟ ' قالوا : لا قال : ' هل ترك من شيء ؟ ' قالوا : نعم ، ثلاثة دنانير فقال بأصابعه ثلاث كيات .
ثم أتي بالثالثة فقال : ' هل ترك من دين ؟ ' قالوا : نعم ، قال : ' هل ترك من شيء ؟ ' قالوا : لا ، قال : ' صلوا على صاحبكم ' قال رجل من الأنصار : علي دينه يا رسول الله . قال : فصلى عليه .
انفرد بإخراجه البخاري ( 2 ) .
____________________

الصفحة 33