كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

منهما الميت ' قال : نعم ، فصلى عليه ، ثم قال بعد ذلك بيوم : ' ما فعل الديناران ؟ ' قال : إنما مات أمس . قال : فعاد إليه من الغد فقال : قضيتهما ، فقال رسول الله : ' الآن بردت عليه جلده ' .
ز : هذا الحديث غير مخرج في شيء من الكتب السنة ( 1 ) . وقد رواه أبو داود الطيالسي ، وغيره عن زائدة ، ورواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه .
1602 - قال الدارقطني : ثنا محمد بن العباس الفارسي ثنا محمد بن العباس بن معاوية السكوني ثنا الربيع بن روح ثنا إسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام قال : كان رسول الله إذا أتي بالجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل ، ويسأل عن دينه ، فإن قيل عليه دين كف عن الصلاة عليه ، وإن قيل : ليس عليه دين صلى عليه فأتي بجنازة فلما قام ليكبر سأل أصحابه فقال : ' هل على صاحبكم دين ؟ ' قالوا : ديناران ، فعدل عنه رسول الله وقال : ' صلوا على صاحبكم ' فقال : علي عليه السلام : هما علي ، برئ منهما ، فتقدم رسول الله فصل عليه ثم قال لعلي : ' جزاك الله خيراً ، فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك ؛ إنه ليس من ميت يموت ، وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه ، ومن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة ' . فقال بعضهم : هذا لعلي خاصة أم للمسلمين عامة ؟ . قال : ' بل للمسلمين عامة ' .
ز : هذا حديث ضعيف لم يخرجه أحد من أهل السنن ، وفي إسناده غير واحد ممن تكلم فيه ، منهم عطاء بن عجلان ، كذبه ابن معين ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال ابن عدي : عامة روايته غير محفوظة :
مسألة [ 535 ] :
لا ينتقل الحق من ذمة المضمون [ عليه بالضمان ] ( 2 ) . وقال داود : ينتقل .
____________________

الصفحة 35