كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

بالشرطين . وقال الشافعي : يلزم الوفاء بذلك إلا أن يكون من جاءه من الرجال مسلماً له عشرة تمنع منه فإنه يرده .
2088 - قال أحمد : ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري عن عروة عن المسور ابن مخرمة ومروان بن الحكم قالا : خرج رسول الله زمان الحديبية ، وكتبوا بينهم كتاباً وردَّ أبا جندل ، ورجع إلى المدينة فجاءه أبو بصير فرده .
انفرد بإخراجه البخاري .
ز : وذكره بطوله ( 1 ) .
مسألة [ 746 ] :
يمنع ( 2 ) الذمي من استيطان الحجاز .
وقال أبو حنيفة : لا يمنع .
2089 - قال الترمذي : ثنا الحسن بن علي الخلال ، ثنا عبد الرزاق ، قال : أنبأ ابن جريج ، ثنا أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب يقول : إنه سمع رسول الله يقول : ' لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلماً ' .
قال الترمذي : (1) .
ز : ورواه مسلم ( 3 ) .
والحديث في الصحيحين : أنه قال : ' أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ' .
مسألة [ 747 ] :
ما تشعث من البيع والكنائس ، أو انهدم لم يجز رمه ( 1 ) ولا بناؤه في إحدى الروايات . وهي اختيار أبي سعيد الاصطخري ، وأبي علي بن أبي هريرة من الشافعية .
والثانية : يجوز كقول أكثر الفقهاء .
والثالثة : يجوز عمارة ما شعث ، فأما إن استولى الخراب ( 2 ) على جميعها لم يجز إنشاؤها وهي اختيار أبي بكر الخلال .
2090 - قال أبو بكر الخطيب ، قال : أنبأ ابن رزقويه بإسناد له عن عمر بن الخطاب ، عن النبي أنه قال : ' لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها ' .
ز : والظاهر أنه موقوف على عمر رضي الله عنه ؛ فإنه لا يثبت مرفوعاً ، والله أعلم .
____________________
1- هذا حديث صحيح

الصفحة 368