كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


1604 - قال البيهقي : ثنا أبو سعيد الماليني قال : ثنا أبو أحمد بن عدي قال : ثنا أحمد بن محمد بن عنبسة ثنا كثير بن عبيد ثنا بقية عن عمر الدمشقي قال : حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه : عن جده أن النبي قال : ' لا كفالة في حد ' .
ز : هذا الحديث غير مخرج في السنن .
هذا الحديث تفرد به بقية عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي الدمشقي ، وهو من مشايخ بقية المجهولين ، ورواياته منكرة .
ز : قال ابن عدي : عمر بن أبي عمر الدمشقي منكر الحديث عن الثقات .
مسألة [ 538 ] :
إذا أراق خمراً على ذمي لم يضمنها .
وكذلك إذا قتل له خنزيراً .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : يضمن .
1605 - قال الدارقطني : ثنا محمد بن يحيى بن مرداس ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب ثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج : عن أبي هريرة أن رسول الله قال : ' إن الله حرم الخمر ، وثمنها ، وحرم الميتة ، وحرم ثمنها ، وحرم الخنزير ، وثمنه ' .
____________________

الصفحة 37