كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


مسألة [ 749 ] :
إذا قتل الكلب من غير جرح نحو إذا صدمه فمات لم يحل .
خلافاً لأحد قولي الشافعي .
2093 - قال أحمد : ثنا يحيى ، عن سفيان ، حدثني أبي ، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج ، قال : قلت : يا رسول الله ، إنا لاقوا العدو غداً وليست معنا مدي . قال : ' ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ، ليس السن والظفر ، وسأحدثك ، أما السن فعظم ، وأما الظفر ، فمدي الحبشة ' .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
مسألة [ 750 ] :
لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم ( 2 ) .
خلافاً لأكثرهم .
____________________

الصفحة 373