كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

مسائل الذبح
مسألة [ 755 ] :
لا يجوز الذكاة بالسن والظفر .
وقال أبو حنيفة : يجوز بهما إذا كانا منفصلين .
وعن مالك أنه يباح بالسن والعظم .
لنا : حديث رافع بن خديج : ' ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ، ليس السن والظفر ، وسأحدثك : أما السن فعظم ، والظفر فمدي الحبشة ' . وقد سبق إسناده ( 1 ) .
مسألة [ 756 ] :
يجزي في الذكاة قطع الحلقوم والمرئ ، وعنه لا يجزي حتى يقطع مع ذلك الودجين .
وبه قال مالك ، فالحلقوم مجرى النفس ، والمريء مجرى الطعام ، والودجان عرقان
____________________

الصفحة 381