كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


مسألة [ 540 ] :
دعوة العبد التاجر ، وهديته ، وعاريته جائزة من غير إذن السيد ، فأما هبته الدراهم ، وكسوته فلا تجوز .
وقال الشافعي : لا يجوز جميع ذلك .
لنا أن رسول الله قبل هدية بريرة ، وأجاب دعوة العبد .
1608 - قال أحمد ثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : عن عائشة قال : كان الناس يتصدقون على بريرة ، فتهد لنا ، فذكر ذلك للنبي فقال : ' هو عليها صدقة ، ولكم هدية ' .
1609 - أخبرنا يحيى بن علي المدبر أنبأ أحمد بن محمد السمناني أنبأ أبو طاهر محمد بن علي الأنباري ثنا عثمان بن محمد بن السمرقندي ثنا محمد بن عبد الحكم ثنا آدم ابن أبي إياس ثنا شعبة ثنا مسلم الأعور قال : سمعت أنس بن مالك يقول : كان رسول الله يعود المرضى ، ويأتي دعوة المملوك .
ز : رواه أيضاً الترمذي ، وابن ماجة من رواية مسلم بن كيسان الملائي الأعور .
قال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه .
ومسلم يُضَعّف .
____________________

الصفحة 40