كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


مسألة [ 541 ] :
تصرفات الفضولي باطلة .
وعنه أنها صحيحة ، وتقف على إجازة المالك كقول أبي حنيفة .
لنا حديثان :
أحدهما : قوله لحكيم بن حزام : ' لا تبع ما ليس عندك ' ( 1 ) .
وقد ذكرناه في أول كتاب البيع بإسناده .
1610 - الثاني : قال ابن ماجة : ثنا أبو كريب ثنا إسماعيل بن علية ثنا أيوب عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله : ' لا يحل بيع ما ليس عندك ، ولا ربح ما لم تضمن ' .
1611 - قال الدارقطني : ثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن نيروز ثنا عمرو بن علي ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ثنا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال : ' لا يجوز طلاق ، ولا عتاق ، ولا بيع فيما لا يملك ' .
ز : ( 2 ) رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي أيضاً .
وقال الترمذي : (1) .
وللخصم حديثان :
____________________
1- حديث حسن صحيح

الصفحة 41