تعذر المثل .
وفي مثل هذا كانت قصة حكومة داود وسليمان حين أثنى تعالى على سليمان حين أصاب في الحكم حين جعل المواشي على صاحبها بالليل ، وخصص الأرض على صاحبها بالنهار .
فتجويز العرايا أن تباع بخرصها لأجل الحاجة عند تعذر بيعها بالكيل موافق لأصل الشريعة مع ثبوت السنة الصحيحة فيه .
وهذا مذهب أهل المدينة ، ومن وافقهم ؛ فمالك جوز الخرص في نظير ذلك للحاجة ، وهذا عين الفقه الصحيح ، ومذهب أهل المدينة ، ومن وافقهم كالشافعي وأحمد في جزاء الصيد أن يضمن بالمثل في الصورة كما مضت بذلك السنة النبوية ، وأقضية الصحابة ، فإن في السنن أن النبي قضى في الضبع بكبش ، وقضت الصحابة في النعامة ببدنة ، وفي الظبي بشاة ، وأمثال ذلك .
ومن خالفهم من أهل الكوفة إنما يوجب القيمة في جزاء الصيد ، وأنه يشتري بالقيمة أنعاماً والقيمة مختلفة بالأوقات .
____________________