كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


مسألة [ 542 ] :
إذا وكله في شراء شاة [ بدينار ] ( 1 ) فاشترى شاتين كل واحدة تساوي الدينار فالبيع صحيح فيهما .
وقال أبو حنيفة : يلزم الموكل شاة بنصف دينار ، ويلزم الوكيل الأخرى بنصف دينار .
وعن الشافعي : كقولنا ، وعنه يلزمه شاة ، وهو بالخيار في الأخرى .
لنا حديث عروة ، وأنه اشترى شاتين ، وقد سبق .
____________________

الصفحة 43