مسائل الأشربة
مسألة [ 773 ] :
كل شراب يسكر كثيره فقليله حرام ، وفيه الحد ، ويسمى خمراً .
وقال أبو حنيفة : عصير العنب الذي إذا اشتد وقذف بزبدة قليله وكثيره حرام ، فأما ما عمل من التمر والزبيب فإن كان مطبوخاً أدنى طبخ ( 1 ) فهو حلال ، وإن كان نياً ( 2 ) فهو محرم إلا أنه لا يسمى خمراً ، وإنما يسمى نبيذاً ، وما عمل من الحنطة والشعير والذرة والأرز والعسل ونحوها فهو حلال طبخ أو لم يطبخ وإنما يحرم منه السكر .
الكلام في ثلاثة فصول :
أحدها : أن اسم الخمر يقع على كل مسكر .
والثاني : في الدليل على تحريم النبيذ .
والثالث : في الدليل على أن الخمر معللة ، وأن علة تحريمها الشدة المطربة وهي موجودة في كل شراب مسكر .
وعند أبي حنيفة أن تحريم الخمر غير معلل ، وإنما ثبت بالنص .
____________________