المديني عن يحيى : ما كلمته إلا مرة واحدة وسمعته يقول : ثنا عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول : سمعت رسول الله يقول : ' الخمر من خمس ' .
قال يحيى : فتركته ؛ يعني أنه ترك السري ، فلم يحمل عنه لإنكاره ما حدث به عن الشعبي ؛ لأن الثقات يروون عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قوله : إن الخمر نزل تحريمها يوم نزل ، وهي من خمسة ، لكن روى هذا الحديث أبو داود والترمذي ، ورواه أبو داود أيضاً من رواية ابن جرير عن الشعبي .
وقال الترمذي ( 1 ) في حديث أبي حيان : هذا أصح .
وقال في حديث إبراهيم : غريب لكن الحديث لفظه صحيح .
2152 - قال أحمد : وثنا عبد الله بن إدريس ، قال : سمعت المختار بن فلفل ، قال : قال أنس بن مالك : الخمر من العنب ، والتمر ، والعسل ، والذرة ، فما خمرت من ذلك فهو الخمر .
2153 - قال أحمد : وثنا يحيى بن سعيد ، عن حميد : عن أنس قال : كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح ، وأبيّ بن كعب ، وسهيل بن بيضاء ، ونفراً من أصحابه عند أبي طلحة حتى كاد الشراب يأخذ فيهم فأتى آت من المسلمين ، فقال : أما شعرتم أن الخمر قد حرمت ، فما قالوا : حتى ننظر ونسأل ، فقالوا : يا أنس أكفئ ما في إنائك ، فوالله ما عادوا فيها وما هي إلا التمر والبسر ، وهي خمرهم يومئذ .
أخرجاه في الصحيحين ( 2 ) .
فإن قيل : فقد قال ابن عمر : حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء .
قلنا يعني به ماء العنب فإنه المشهور باسم الخمر ، ولا يمنع هذا أنا نسمي غيره خمراً .
____________________