كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


1617 - قال الترمذي ثنا هناد وعلي بن حجر قالا : ثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة قال : سمعت رسول الله يقول : ' العارية مؤداة ، والزعيم غارم ، والدين مقضي ' .
ز : حسنه الترمذي ( 1 ) . ورواه ابن ماجة أيضاً .
احتج أصحاب القول الثاني بما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي قال : ' ليس على المستعير غير المغل ضمان ' .
احتجوا بما :
1618 - ثنا أبو علي الحسين بن القاسم الكوكبي ثنا علي بن حرب ثنا عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي قال : ' ليس على المستعير غير المغل ضمان ، ولا على المستودع غير المغل ضمان ' والمغل الخائن .
والجواب :
قال الدارقطني : عمرو وعبيدة ضعيفان ، وإنما يروي هذا عن شريح القاضي غير مرفوع .
قلت : وقال ابن حبان : عبيدة يروي الموضوعات عن الثقات ؛ فبطل الاحتجاج به .
ز : ولم يخرجه أحد من أصحاب السنن ، وهو المحفوظ عن شريح .
كذا قال ابن سيرين أن شريحاً قال : فذكره .
مسألة [ 544 ] : إذا أعاره أرضه مطلقاً ليبني فيها ، فبنى أو غرس فللمعير أن يسترد الأرض ،
____________________

الصفحة 47