كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه عن جده قال : بعث رسول الله أبا بردة ومعاذ بن جبل إلى اليمن ، قال أبو موسى : يا رسول الله إنا بأرض يصنع بها شراب من العسل يقال له البتع ، وشراب من الشعير يقال له المزر ، فقال رسول الله : ' كل مسكر حرام ' .
ز : رواه النسائي ( 1 ) عن إسحاق بن إبراهيم ، وهو من حديث شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال : بعث رسول الله أبا بردة ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال أبو موسى : يا رسول الله إنا بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له : البتع ، وشراب من الشعير يقال له : المزر ، فقال رسول الله : ' كل مسكر حرام ' .
كذا فيه عن أبي بردة ، وهو خطأ ، والصواب أبي موسى ، وهو مخرج في الصحيحين من حديث شعبة .
احتجوا بما :
2164 - قال أحمد : ثنا وكيع ، ثنا شعبة ، عن يحيى بن عبيد عن ابن عباس : أن النبي كان ينبذ له ليلة الخميس فيشربه يوم الخميس ويوم الجمعة ، قال : وأراه قال : يوم السبت ، فإذا كان عند العصر فإن بقي منه شيء سقاه الخدم أو أمر به فأهريق . قالوا : لو كان حراماً ما سقاه الخدم .
2165 - قال الدارقطني : ثنا أحمد بن عبد الله الوكيل ، ثنا علي بن حرب ، ثنا يحيى ابن اليمان العجلي ، عن سفيان ، عن منصور ، عن خالد بن سعيد عن أبي مسعود الأنصاري ، أن النبي عطش وهو يطوف بالبيت ، فأتي بنبيذ من السقاية فقطب ، فقال له رجل : أحرام هو يا رسول الله ؟ قال : ' لا عليّ بذنوب من ماء زمزم ' فصبه عليه ثم شرب وهو يطوف بالبيت .
2166 - قال الدارقطني : وثنا يعقوب بن إبراهيم بن أحمد البزاز ، ثنا عمر بن شبة ، ثنا عمر بن علي المقدمي ، عن الكلبي ، عن أبي صالح عن المطلب بن أبي وداعة السهمي ،
____________________

الصفحة 475