كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

أسكر كثيره فقليله حرام ' .
وأما حديث ابن عباس : فتفرد به القاسم بن بهرام ، قال ابن حبان : لايجوز الاحتجاج به بحال .
وأما حديث أبي مسعود : ففيه عبد العزيز بن ابان ، قال أحمد بن حنبل : تركته .
وقال محمد بن عبد الله بن نمير : هو كذاب .
وقال يحيى : ليس بشيء كذاب يضع الحديث .
وأما حديث أبي بردة : فقال الدارقطني : وهم أبو الأحوص في إسناده ومتنه .
وقال غيره : عن سماك عن القاسم عن ابن بريدة ، عن أبيه : ' لا تشربوا مسكراً ' .
وأما حديث ابن بريدة : فقال الدارقطني : رواه محمد بن يحيى النيسابوري ، وهو إمام عن محمد بن جابر ، فقال فيه : ' فاشربوا في أي سقاء شئتم ولا تشربوا مسكراً ' .
قال : وهذا هو الصواب والله أعلم .
وأما حديث أبي سعيد : فهو موقوف ، وما يتصل إلى أبي سعيد .
وأما حديث سعيد بن ذي لعوة : فمحال ، قال أبو حاتم بن حبان : هو شيخ دجال ، وقد :
2173 - قال العقيلي : ثنا جعفر الفريابي ، ثنا أحمد بن خالد الخلال ، قال : قلت لأحمد بن حنبل : ثنا محمد بن عبيد ، عن صالح بن حيان عن ابن بريدة ، قال : شربت مع أنس بن مالك الطلا على النصف .
فغضب أحمد وقال : لا أرى هذا في كتاب إلا حذفته أو حككته ، ما أعلم في تحليل النبيذ حديثاً صحيحاً ، اتهموا حديث الشيوخ .
قلت : وصالح بن حيان قد قال فيه يحيى بن معين : هو ضعيف .
وقال النسائي : ليس بثقة .
____________________

الصفحة 479