كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

مسائل السبق والرمي
مسألة [ 775 ] :
لا يجوز المسابقة على الأقدام بعوض .
وقال أبو حنيفة : يجوز .
وعن ( 1 ) الشافعي : كالمذهبين .
2177 - قال أحمد : ثنا يزيد ، أنبأ محمد بن عمرو ، عن أبي الحكم مولى الليثيين : عن ابي هريرة قال : قال رسول الله : ' لا سبق إلا في خف أو حافر ' .
ز : رواه النسائي ، وابن ماجة .
وفي إسناده أبو الحكم ، ليس بمشهور .
لكن رواه غير واحد عن أبي هريرة مرفوعاً ، والله اعلم .
____________________

الصفحة 497