كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

من مسائل الأيمان
مسألة [ 776 ] :
إذا قال : [ إن ] ( 1 ) فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الله والإسلام ، أو النبي انعقدت يمينه ، وإذا حنث لزمته الكفارة .
وقال مالك و الشافعي : لا تنعقد يمينه ولا تلزمه الكفارة .
وقد روى أصحابنا عن زيد عن النبي انه سئل عن رجل يقول : هو يهودي أو نصراني ، فقال : ' عليه كفارة يمين ' .
ز : قال شيخنا : هذا الحديث لا أصل له .
والصحيح في هذه المسألة أنه لا كفارة عليه .
وقد قيل : إن هذا الحديث رواه أحمد .
وقد يستدل من قال بعدم الكفارة بقوله في الحديث الصحيح ( 2 ) : ' من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال ' ولم يذكر كفارة ، وجعل المرتب على ذلك قوله : فهو كما قال .
____________________

الصفحة 499