كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

مسائل القرض
مسألة [ 514 ] :
يجوز قرض الحيوان ، والثياب ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وزاد فقالا : ويجوز قرض الإماء ، والعبيد .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز شيء من ذلك .
1566 - قال أحمد : ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال : حدثني سلمة بن كهيل عن أبي سلمة : عن أبي هريرة أن رجلاً تقاضي رسول الله بعيراً فقالوا : لا نجد إلا أفضل من سنه ، فقال : ' أعطوه ' فقال : أوفيتني أوفي الله لك ، فقال : ' خيار الناس أحسنهم قضاءً ' . أخرجاه في الصحيحين .
1567 - قال الترمذي : ثنا أبو كريب عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة : عن أبي هريرة قال : استقرض رسول الله سناً فأعطاه خيراً من سنه ، وقال : ' خياركم أحسنكم قضاءً ' .
____________________

الصفحة 5