كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

من مسائل النذور والإيمان
مسألة [ 784 ] :
إذا نذر شيئاً على وجه اللجاج ( 1 ) والغضب ، مثل أن يقول : إن فعلت كذا فمالي صدقة ، أو عليَّ حجة ، أو صوم سنة ، فهو بالخيار إن شاء وفي بنذره ، وإن شاء كفر كفارة يمين .
وعنه : الواجب الكفارة لا غير ، وعن الشافعي كالروايتين .
وقال أبو حنيفة : يلزمه الوفاء به . وقال مالك : في صدقة المال يلزمه الثلث ، وفي غيره يلزمه الوفاء .
لنا أربعة أحاديث :
2191 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا حسن ، ثنا ابن لهيعة ، ثنا كعب بن علقمة ، عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر ، قال : قال رسول الله : ' كفارة النذر كفارة اليمين ' .
انفرد بإخراجه مسلم ( 2 ) .
2192 - الحديث الثاني : قال أحمد : وثنا إسماعيل بن أبان الوراق ، ثنا أبو بكر
____________________

الصفحة 507