مسألة [ 787 ] :
لا تنعقد يمين المكره ، وقال أبو حنيفة : تنعقد .
2197 - قال الدارقطني : ثنا محمد بن الحسن المقري ، ثنا الحسين بن إدريس ، ثنا خالد بن الهياج ، ثنا أبي ، عن عنبسة بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن مكحول ، عن واثلة بن الأسقع وعن أبي أمامة ، قالا : قال رسول الله : ' ليس علي مقهور يمين ' .
عنبسة ضعيف .
ز : قال شيخنا : (1) . وفي رجاله جماعة من الضعفاء الذين لا يجوز الاحتجاج بهم .
مسألة [ 788 ] :
ينعقد نذر المعصية وكفارته كفارة يمين .
وقال أكثرهم : لا تنعقد ولا تلزم كفارة .
لنا : حديث عمران بن حصين : أن إمرأة نجت على العضباء فنذرت لتنحرنها ، فقال عليه السلام : ' لا وفاء لنذر في معصية الله ' . وقد سبق بإسناده .
____________________
1- هذا حديث منكر موضوع