كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


وأما جمهور السلف من الصحابة والتابعين فإنهم يقولون بحرية كفار يمين كما هو مذهب الشافعي وأحمد .
والمشهور عنهما أنه مخير بين التكفير ، وبين فعل ما التزم .
وعن أحمد رواية أنه عليه الكفارة عيناً .
ويذكر وجهاً في مذهب الشافعي .
وهذه المسائل مسائل جليلة القدر تحتاج إلى بسط طويل ، والله أعلم .
____________________

الصفحة 519