كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

ز والخالات ، وأمهات النساء ، وحلائل الآباء ، والأبناء .
فجعل بنت الربيبة محرمة دون بنات الثلاث ، وهذا مما لا أعلم فيه نزاعاً .
وإذا وطأ امرأة بما يعتقده نكاحاً فإنه يلحق به النسب ، وتثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء .
وإن كان ذلك النكاح باطلاً عند الله ورسوله مثل الكافر إذا تزوج نكاحاً باطلاً محرماً في دين الإسلام فإن هذا ملحقة فيه النسب ، ويثبت فيه المصاهرة يحرم على كل واحد منهما أصول الآخر ، وفروعه باتفاق العلماء .
وكذلك كل وطء اعتقد أنه ليس حراماً ، وهو حرام مثل : من تزوج امرأة نكاحها فاسد ، وطلقها ، وظن أنه لم يقع الطلاق لخطئه ، وخطأ من أفتاه ، فوطأها بعد ذلك ، وجاءه ولد .
فهنا يلحقه النسب ، وتكون هذه مدخولاً بها ، فتحرم ، وإن كانت ربيبة لم يدخل بأمها باتفاق العلماء ، فالكافر إذا تزوج أحدهما امرأة نكاحاً يراه ( 1 ) .
____________________

الصفحة 529