خلافاً لأبي حنيفة .
2201 - قال أحمد : ثنا هاشم ، ثنا المبارك عن الحسن عن أبي بكرة ، قال : قال رسول الله : ' لن يفلح قوم تملكهم امرأة ' .
انفرد بإخراجه البخاري ( 1 ) .
ز : ورواه النسائي ، والترمذي ( 2 ) .
مسألة [ 792 ] :
يصح التحكيم خلافاً لأحد قولي الشافعي .
لنا ما روى أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا في حديث عبد الله بن جراد ، قال : قال رسول الله : ' من حكم بين اثنين تحاكما إليه ، وارتضياه فلم يقل بينهما بالحق ، فعليه لعنة الله ' .
ز : قال شيخنا : هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به ؛ لأنه من نسخة باطلة موضوعة ( 3 )
____________________