كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


2202 - قال البخاري : ثنا عبد العزيز بن عبد الله ، ثنا إبراهيم بن سعد عن صالح ، عن ابن شهاب ، قال أخبرني عروة بن الزبير ، أن زينب بنت أم سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج رسول الله أخبرتها عن رسول الله ، أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج عليهم ، فقال : ' إنما أتا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه قد صدق فأقضي له بذلك ، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار ، فليأخذها أو فليتركها ' .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
2203 - وأخبرنا عالياً علي بن عبد الله ، أنبأ عبد الصمد المأمون ، أنبأ ابن جنابة ، أنبأ ابن صاعد ، حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، ثنا سفيان ، ثنا هشام بن عروة ، عن : أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة عن أمها ، أن النبي قال للناس : ' إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إلىَّ فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فمن قضيت له من حق أخيه المسلم شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار ' .
احتجوا : بما روى ' أن شاهدين شهدا عند علي - عليه السلام - على امرأة بالنكاح ، فقالت المرأة : إنه لم يكن بيننا نكاح ، فإن كان ولا بد فزوجني منه ، فقال علي - عليه السلام شاهداك زوجاك ' . وجواب هذا أن علياً - عليه السلام - لم يطلع على الباطن ، إنما حكم بالظاهر ، فأما الأخذ بالظاهر مع العلم بمنافاة الباطن له فقبيح .
مسألة [ 795 ] :
إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم وهو لا يذكر قبلت شهادتهما .
____________________

الصفحة 534