كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

من مسائل القسمة
مسألة [ 796 ] :
إذا طلب أحدهما ( 1 ) القسمة وفيها ضرر على الآخر لم يقسم وتباع ويقتسمان الثمن .
وقال أبو حنيفة : إذا كان لأحدهما في ذلك منفعة أجبرا على القسمة ، وقال مالك : يجبر على القسمة بكل حال .
وقال الشافعي : إن كان المطالب ينتفع بذلك أجبر وإن كان يستضر فعلى وجهين .
2204 - قال الدارقطني : ثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا خلاد بن أسلم ، ثنا روح بن عبادة ثنا ابن جريج ، أخبرني صديق بن موسى ، عن محمد بن أبي بكر عن أبيه ، عن النبي قال : ' لا تغضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم ' .
ز : قال شيخنا : هذا حديث لا يثبت ، وهو مرسل ، وفي إسناده صديق بن موسى ، قد ذكره ابن أبي حاتم في كتابه فقال : صديق بن موسى بن عبد الله بن الزبير كان خورياً ، ثم تحول إلى مكة ، روى عن أبي بردة بن أبي موسى ، ومحمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، روى عنه ابن جريج ، وحفص بن ميسرة .
2205 - قال الدارقطني : وثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا عباس بن محمد ، ثنا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة ، ثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي قال : ' لا ضرر ولا ضرار ' .
ز : قال شيخنا رحمه الله : هذا حديث لم يخرجوه ، وفي إسناده عثمان بن محمد ، لا أعرف حاله .
____________________

الصفحة 537