من مسائل الدعاوى
مسألة [ 797 ] :
إذا تداعيا شيئاً في يد ثالث فأقر به لأحدهما لا يعينه ( 1 ) أقرع بينهما ، فمن خرجت قرعته حلف واستحقه .
وقال أكثرهم : يوقف الأمر حتى ينكشف .
لنا ثلاثة أحاديث :
2206 - الحديث الأول : قال أبو داود : ثنا أحمد بن حنبل ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة ، عن النبي قال : ' إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها ' .
ز : هذا الحديث رجاله رجال الصحيحين .
وقد رواه البخاري ، والنسائي ( 2 ) من حديث عبد الرزاق بغير هذا اللفظ .
2207 - الحديث الثاني : قال أبو داود : ثنا الربيع بن نافع ، أنبأ ابن المبارك ، عن أسامة ابن زيد ، عن عبد الله بن رافع - مولى أم سلمة - عن أم سلمة ، قالت : أتى رسول الله رجلان يختصمان في مواريث لهما لم يكن لهما بينة ، فقال النبي : ' إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ منه شيئاً ، فإنما أقطع له قطعة من النار ' فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما : حقي له ، فقال لهما رسول الله : ' أما إذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا ' .
____________________