كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


وقال أكثرهم : لا يجوز ذلك إلا بإذن المالك .
2210 - قال أحمد : ثنا عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ' لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره ' ثم يقول أبو هريرة : مالي أراكم معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم .
أخرجه البخاري ومسلم ( 1 ) في الصحيحين .
مسألة [ 799 ] :
إذا وطئ أمة بشبهة فأتت بولد عرض على القافة ، فإن ألحقوه بها لحق ، وإن أشكل عليهم وقف فيه [ حتى يبلغ ] ( 2 ) فينتسب إلى أيهما شاء .
وقال أبو حنيفة : لا يعرض على القافة .
2211 - قال الدارقطني : ثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا أحمد بن عبد الرحمن ، ثنا عمي ، ثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة ، قالت : دخل قائف ورسول الله شاهد وأسامة وزيد بن حارثة مضطجعان ، فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض ، قالت : فتبسم رسول الله وأعجبه وأخبر به عائشة ، قال إبراهيم بن سعد : وكان زيد أشقر أبيض ، وكان أسامة مثل الليل .
ز : رواه البخاري ( 3 ) .
مسألة [ 800 ] :
لا يرد اليمين في شيء من الدعاوى ، ويقضى بالنكول .
وقال مالك والشافعي : يرد اليمين ولا يقضى بالنكول . ؟
لنا ثلاثة أحاديث :
2212 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة ، قال : كتب إليَّ ابن عباس أن رسول الله قال : ' لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه ' .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
ز : في إسناده الحجاج بن أرطأة ، لم يسمعه من عمرو ، وإنما أخذه عن العرزمي ، وهو متروك الحديث . وقد رواه الترمذي عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن محمد بن عبيد الله عن عمرو . وقال : في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه . كذا قال ابن المبارك .
2213 - الحديث الثاني : قال الدارقطني : ثنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة ، ثنا هشام بن محمد المروزي ، ثنا محمد بن الحسن ، ثنا حجاج عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله : ' البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ' .
2214 - الحديث الثالث : قال الدارقطني : ثنا ابن صاعد ، ثنا عباس بن محمد الدوري ، ثنا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة الرأي ، ثنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء عن أبي هريرة ، أن رسول الله قال : ' البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر إلا في القسامة ' .
____________________

الصفحة 541