من مسائل الشهادات
مسألة [ 801 ] :
لا تجب الشهادة في البيع خلافاً لداود .
لنا أن النبي - اشترى فرساً من أعرابي ولم يشهد .
2216 - قال أحمد : ثنا أبو اليمان ، أنبأ شعيب ، عن الزهري ، حدثني عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب رسول الله أن النبي ابتاع فرساً من أعرابي فاستتبعه النبي ليقضيه ثمن فرسه ، فأسرع النبي المشي وأبطأ الأعرابي ، فطفق رجال يعترضون الأعرابي يساومونه الفرس لا يشعرون أن النبي ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم في ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي ، فنادى الأعرابي النبي فقال : إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعه وإلا بعته ، فقام النبي حين سمع نداء الأعرابي ، فقال : ' أو ليس قد ابتعته منك ؟ ' قال : لا والله ما بعتك . فقال النبي : ' بلى قد ابتعته منك ' فطفق الناس يلوذون برسول الله ، والأعرابي وهما يترجعان فطفق الأعرابي يقول : هلم شاهداً أو شهيداً يشهد أني بايعتك ، فمن جاء من المسلمين قيل للأعرابي : ويلك إن رسول الله لم يكن ليقول إلا حقاً ، حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي ومراجعة الأعرابي ، وطفق الأعرابي يقول : هلم شهيداً يشهد أني بايعتك ، فقال خزيمة : أنا أشهد أنك قد بايعته ، فأقبل النبي على خزيمة فقال : ' بم تشهد ؟ ' فقال : بتصديقك يا رسول الله . فجعل رسول الله شهادة خزيمة بمثابة شهادة رجلين .
ز : رواه أبو داود ، ورواه النسائي ( 1 ) ، وهو حديث ثابت صحيح ، والله أعلم .
____________________