كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


مسالة [ 802 ] :
تقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة ، وكذلك في كل ما لا يطلع عليه الرجال .
وعنه لا يقبل إلا امرأتين كقول مالك .
وقال الشافعي : لا يقبل إلا أربع نسوة .
2217 - قال الدارقطني : ثنا عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا أحمد بن القاسم بن مساور ، ثنا محمد بن إبراهيم بن معمر ، ثنا محمد بن عبد الملك الواسطي ، عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة ، أن النبي أجاز شهادة القابلة .
قال الدارقطني : محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش ، بينهما رجل مجهول وهو أبو عبد الرحمن المدايني .
- وقد روى أصحابنا من حديث ابن عمر أن رسول الله قال : ' يجزي في الرضاع شهادة امرأة ' .
ز : قال شيخنا : أما الحديث الأول عند حذيفة فهو حديث باطل ، لا أصل له . وحديث ابن عمر رواه الإمام أحمد ( 1 ) بسنده أن ابن عمر سأل النبي فقال : ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود ؟ فقال النبي : ' رجل ، أو امرأة ' .
هكذا رواه من حديث عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر .
وروى الإمام أحمد أيضاً عن ابن عمر أن النبي سئل ما يجوز في الرضاعة من
____________________

الصفحة 546