الشهود ؟ فقال : ' ورجل أو امرأة ' .
ولم يخرج هذا الحديث أحد من أصحاب الكتب الستة ، وهو (1) .
وابن البيلماني ليس بشيء ، قاله ابن معين .
وقال ابن عدي : الضعف على حديثه بّين .
وروى هذا الحديث في ترجمته ، ولفظه : سئل نبي الله : ما يجوز في الرضاع من الشهود ؟ قال : ' رجل أو امرأة ' .
وقد روى البخاري في صحيحه عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما ، فنهاه عنها .
وفي لفظ : ' دعها عنك ' .
والدارقطني : ' دعها عنك لا خير لك فيها ' .
مسألة [ 803 ] :
لا تقبل شهادة العدو على عدوه .
خلافاً لأبي حنيفة . لنا حديثان :
2218 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا عبد الرزاق ، ثنا محمد بن راشد ، عن سليمان ابن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله ' لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت ، وتجوز شهادته لغيرهم ' .
____________________
1- حديث ضعيف